Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 439

  1. كتاب البيوع
  2. باب في وضع الربا

قال: أجِدُ لحْمَ شاةٍ أخِذَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أهْلِهَا، فأرسلتِ المرأةُ: يا رسول اللَّه، إني أرسلت إلى البَقِيع يُشتَرى لي شاةً، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً: أن أرسل بها إليَّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلتُ إلى امرأته، فأرسلت إليَّ بها، فقال رسول اللَّه ﷺ: أَطْعِمِيهِ الْأسَارَى".[حكم الألباني: صحيح: أحكام الجنائز (١٤٣ - ١٤٤)]

باب في آكل الربا وموكله [٣: ٢٤٩]

٣٣٣٣/ ٣١٩٣ - عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه، قال: لعن رسول اللَّه ﷺ آكل الربا ومُوكِله، وشاهده وكاتبه".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٧٧)]

• وأخرجه الترمذي (١٢٠٦) وابن ماجة (٢٢٧٧). وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه مسلم (١٥٩٧) من حديث جابر بن عبد اللَّه بتمامه، ومن حديث علقمة عن عبد اللَّه بن مسعود، في آكل الربا وموكله فقط، والنسائي (٣٤١٦، ٥١٠٢) دون قوله: "وشاهده".

وأخرج البخاري (٢٠٨٦) في حديث أبي جحيفة قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".

٤/ ٥ - باب في وضع الربا [٣: ٢٤٩]

٣٣٣٤/ ٣١٩٤ - عن سليمان بن عمرو، عن أبيه -وهو عمرو بن الأحوص الجُشَمي- قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ في حجة الوداع يقول: "أَلا إنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لكم رؤوس أموالكُمْ، لَا تَظْلمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، ألا وإن كلَّ دَمٍ من دم الجاهلية موضوع، وأوَّلُ: دم أضع منها دَمُ الحارث بن عبد المطلب -كان مُسْترضَعًا في بني ليث، فقتلته هذيل".[حكم الألباني: صحيح: م، نحوه]

• وأخرجه الترمذي (٣٠٨٧) والنسائي (١١١٤٩ - الكبرى) وابن ماجة (٣٠٥٥). وقال الترمذي: حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 439 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.