Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 442

  1. كتاب البيوع
  2. باب في المطل

وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وقال: ولا يُعلم لسمعان سماع من سمرة، ولا للشعبي من سمعان.

٣٣٤٢/ ٣٢٠٣ - وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "إنَّ أَعْظَمَ الذنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أنْ يَلْقَاهُ بهَا عَبْد، بَعْدَ الْكَبَائِرِ التي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا: أنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْن لَا يَدع لَهُ قَضَاء".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٢٩٢٢) التحقيق الثاني، تيسير الانتقاع/ أبو عبد الرحمن القرشي]

٣٣٤٣/ ٣٢٠٤ - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان رسول اللَّه ﷺ لا يصلَّي على رجل مات وعليه دين، فأُتي بميت، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، فقال: صَلُّوا عَلَى صَاحبكم، فقال أبو قَتادة الأنصاري: هما عليَّ يا رسول اللَّه، قال: فصلى عليه رسول اللَّه ﷺ، فلما فتح اللَّه على رسوله ﷺ قال: أَنا أَوْلى بِكلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ ترَكَ دَيْنًا فَعَلَيّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ ترك ما لًا فلورثته".[حكم الألباني: صحيح: ق، أبي هريرة]

• وأخرجه البخاري (×) ومسلم (٨٦٧) والترمذي (×) والنسائي (١٩٦٢) وابن ماجة (٢٤١٦). من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومسلم وابن ماجة كلاهما مختصرًا بقوله: "أنا أولى. . . إلخ".

٣٣٤٤/ ٣٢٠٥ - وعن ابن عباس، عن النبي ﷺ، مثله قال: "اشترى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا، وليس عنده ثمنه، فأُرْبِحَ فيه، فباعه، فتصدَّق بالربح على أرامِل بني عبد المطلب وقال: لا أشتري بعدها شيئًا إلا وعندي ثمنه".[حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٤٧٦٦)]

• وذكره أيضًا مرسلًا.

٧/ ١٠ - باب في المطْلِ [٣: ٢٥٣]

٣٣٤٥/ ٣٢٠٦ - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَطْلُ الْغَني ظُلْمٌ، وإذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيتبَعْ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 442 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.