Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل عند الظهر [١: ١٢١]

٣٠٢ - عن علي قال: "المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم؛ واتخذت صوفةً فيها سَمن أو زيت".[حكم الألباني: ضعيف]

باب من قال: تغتسل بين الأيام [١: ١٢١]

٣٠٣ - سئل القاسم بن محمَّد عن المستحاضة؟ قال: "تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام".[حكم الألباني: صحيح]

باب من قال: توضأ لكل صلاة [١: ١٢١]

٣٠٤ - ذكر فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش في صفة الحيض. وقد تقدم.

• أخرجه النسائي (٣٦٢).

٦٧/ ١١٦ - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث [١: ١٢٢]

٣٠٥/ ٢٩١ - عن عكرمة: "أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت، فأمرها النبي ﷺ أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت".[حكم الألباني: صحيح]

• هذا مرسل.

٣٠٦ - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة، إلا أن يصيبها حدث غير الدم، فتوضَّأ.

• قال الخطابي: وقول ربيعة شاذ، وليس العمل عليه. وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 105 (SanadKitab #20944, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.