٥٥/ ٦٩ - باب شرط في بيع [٣: ٣٠٣]
٣٥٠٤/ ٣٣٦١ - عن عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه -حتى ذكر عبد اللَّه بن عمرو- قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ".[حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (٢١٨٨)]
• وأخرجه الترمذي (١٢٣٤) والنسائي (٤٦١١) وابن ماجة (٢١٨٨) دون قوله: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان وبيع". وقال الترمذي: حسن صحيح.
ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد اللَّه بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، فإذا صُرح بذكر عبد اللَّه بن عمرو انتفى ذلك. واللَّه ﷿ أعلم.
باب في شرطٍ في بيع [٣: ٣٠٣]
٣٥٠٥/ ٣٣٦٢ - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "بِعْتُهُ -يعني بعيرَه- من النبي ﷺ واشترطت حُمْلَانَهُ إلى أهلي -قال في آخره-: ترآني إنما ما كسْتُك لأذهبَ بجملك؟ ! خُذْ جملك وثمنَه، فهما لك".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: م، خ نحوه]
• وأخرجه البخاري (٢٧١٨) والترمذي (١٢٥٣) بنحوه، والنسائي (٤٦٣٧) وابن ماجة (٢٢٠٥) مختصرًا ومطولًا، ومسلم بإثر (١٥٩٩)
٥٦/ ٧٠ - باب في عهدة الرقيق [٣: ٣٠٣]
٣٥٠٦/ ٣٣٦٣ - عن الحسن -وهو البصري- عن عُقبة بن عامر، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أيام".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٢٤٥) بلفظ: "لا عهدة بعد أربع".