Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 489

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الشفعة

• وأخرجه ابن ماجه (٢١٨٦). وأخرجه الترمذي (١٢٧٠) من حديث عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد اللَّه: لم يدرك ابن مسعود. هذا آخر كلامه.

وفي إسناد هذا: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يحتج به، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه، فهو منقطع.

وقد روى هذا الحديث من طرق عن عبد اللَّه بن مسعود كلها لا يثبت، وقد وقع في بعضها: "إذا اختلف البيعان، والمبيع قائم بعينه" وفي لفظ: "السلعة قائمة" ولا يصح، وإنما جاءت من رواية ابن أبي ليلى، وقد تقدم أنه لا يحتج به، وقيل: إنها من قول بعض الرواة.

وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده.

يريد الحديث المذكور في أول الباب.

٥٩/ ٧٣ - باب في الشفعة [٣: ٣٠٦]

٣٥١٣/ ٣٣٧٠ - عن أبي الزبير، عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الشُّفْعَةُ فِي كل شِرْكِ: رَبْعَةٍ، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه".[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٦٤٦)]

• وأخرجه مسلم (١٦٠٨) والنسائي (٤٦٤٦، ٤٧٠٠، ٤٧٠١).

٣٥١٤/ ٣٣٧١ - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه قال: "إنما جَعلَ رسولُ اللَّه ﷺ الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وَقعتِ الحدود، وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (٢٢١٣) والترمذي (١٣٧٠) بنحوه، وابن ماجة (٢٤٩٩) ومسلم (١٦٠٨) بنحوه مطولًا.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 489 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.