Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 495

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده

وأخرج ابن ماجة (٢٢٩١) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاحَ مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك" ورجال إسناده: ثقات.

٧٤/ ٧٨ - باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل [٣: ٣١٢]

٣٥٣١/ ٣٣٨٨ - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة بن جُنْدَب، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ ماله عند رجل، فهو أحَقُّ به، ويتَّبع البيِّعُ من باعه".[حكم الألباني: ضعيف: النسائي (٤٦٨١)]

وأخرجه النسائي (٤٦٨١، ٤٦٨٢). وقد تقدم الكلام على الاختلاف في سماع الحسن من سمرة.

٦٥/ ٧٩ - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده [٣: ٣١٣]

٣٥٣٢/ ٣٣٨٩ - عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة: "أن هِندًا أمَّ معاوية، جاءت رسولَ اللَّه ﷺ فقالت: إن أبا سفيان رجلٌ شَحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبَنيَّ، فهل من جُنَاح أن آخذَ من ماله شيئًا؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٢١١، ٥٣٦٤) ومسلم (١٧١٤) وابن ماجة (٢٢٩٣) والنسائي (٥٤٢٠).

٣٥٣٣/ ٣٣٩٠ - وعن الزهري، عن عروة عنها رحمها اللَّه، قالت: "جاءت هند إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ أبا سفيان رجلٌ مُمسِك، فهل عليّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عِيالِه من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي ﷺ: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُنْفِقي بالمَعْرُوف".[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (٥٣٥٩) ومسلم (٩/ ١٧١٤) والنسائي (٩٠٩٠ - الكبرى).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 495 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.