Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 514

  1. كتاب الأقضية
  2. باب من ترد شهادته

• وأخرجه الترمذي (٢٣٠٠) وابن ماجة (٢٣٧٢).

وقال الترمذي: وهذا عندي أصح.

وخريم بن فاتك: له صحبة، وقد روى عن النبي ﷺ أحاديث: وهو مشهور.

وأخرجه الترمذي (٢٢٩٩) أيضًا من حديث أيمن بن خريم بن فاتك عن رسول اللَّه ﷺ، وقال: إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد -يعني حديث خريم بن فاتك- ولا نعرفه لأيمن بن خريم سماعًا من النبي ﷺ. هذا آخر كلامه.

وذكر غيره: أن له صحبة، وأنه روى عن النبي ﷺ حديثين، اختلف في أحدهما، يحيى بن معين حديث خريم بن فاتك، كما ذكره الترمذي.

وخريم: بضم الخاء المعجمة، وبعدها راء مهملة مفتوحة، وياء آخر الحروف ساكنة، وميم.

١٠/ ١٦ - باب من ترد شهادته [٣: ٣٣٥]

٣٦٠٠/ ٣٤٥٥ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول اللَّه ﷺ ردَّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الْغِمْرِ على أخيه، ورَدَّ شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم".[حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (٢٣٦٦)]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٦) بلفظ: "لا تجوز شهادة. . إلخ".

قال أبو داود: الغمر الحِنَةُ والشَّحناء.

٣٦٠١/ ٣٤٥٦ - وفي رواية: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ".[حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٦) دون قوله: "ولا زان ولا زانية".

والغمر: بكسر الغين المعجمة وسكون الميم وبعدها راء مهملة.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 514 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.