Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 527

  1. كتاب الأقضية
  2. أبواب من القضاء

والجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، أي الجدار.

وقيل: المراد به هَاهُنَا: أصل الحائط.

وقيل: أصول الشجر، وقيل: جدر المشارب التي يجتمع فيها الماء في أصول النخل.

وقيل: الجدر لغة في الجدار.

وروي "الجُدُر" جمع جدار.

وقيل: الجدْر -بفتح الجيم وكسرها- الجدار.

وروى "الجذر" بفتح الجيم وسكون الذال المعجمة، وهو مبلغ تمام الشرب من جَذر الحساب، وهو بالفتح والكسر: أصل كل شيء، والمحفوظ بالدال المهملة.

وقيل: كان هذا من رسول اللَّه ﷺ على وجه المشورة للزبير: أن يطيب نفسًا لجاره الأنصاري، دون أن يكون ذلك حكمًا عليه، فلما خالفه الأنصاري حكم عليه بالواجب.

وقيل: كان الأول حكمًا، والثاني عقوبة منه ﷺ للأنصاري لما صدر عنه، حيث كانت العقوبة مشروعة في الأموال.

وقيل: كان ذلك القول منه ارتدادًا عن الدين، فزال ملكه، وكان فيئًا، فصرفه رسول اللَّه ﷺ إلى الزبير، إذ كان له أن يضع الفيء حيث أراه اللَّه ﷿.

٣٦٣٨/ ٣٤٩١ - وعن ثعلبة بن أبي مالك: "أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلًا من قريش كان له سَهْم في بني قُريظة، فخاصم إلى رسول اللَّه ﷺ في مَهْزُور -السيل الذي يَقْسِمون ماءه- فقضى بينهم رسول اللَّه ﷺ: أن الماء إلى الكعبين، لا يَحْبِسُ الأعلى على الأسفل".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٤٨١) مختصرًا.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 527 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.