١١/ ٢٤ - باب النهي عن أكل الجَلَّالة [٣: ٤١٢]
٣٧٨٥/ ٣٦٣٧ - عن مجاهد -وهو ابن جبر- عن ابن عمر، قال: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن أكل الجَلَّالة وألبانها".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٨٤٢) وابن ماجة (٣١٨٩). وقال الترمذي: حسن غريب.
وفي إسناده: محمد بن إسحاق عن ابن أبي نُجيح. هذا آخر كلامه.
وذكر الترمذي: أن سفيان الثوري رواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي ﷺ مرسلًا.
٣٧٨٦/ ٣٦٣٨ - وعن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ نهى عن لَبَن الجلالة".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (١٤٤٨) والترمذي (١٨٢٥).
٣٧٨٧/ ٣٦٣٩ - وعن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن الجلَّالة في الإبلِ: أن يُرْكبَ عليها، أو يُشربَ من ألبانها".[حكم الألباني: حسن صحيح: الإرواء (٨/ ١٥٥)]
• انظر أبو داود (٢٥٥٨)، (٣٧٨٥).
١٢/ ٢٥ - باب في أكل لحوم الخيل [٣: ٤١٣]
٣٧٨٨/ ٣٦٤٠ - عن محمد بن علي -وهو الباقر- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهانا رسولُ اللَّه ﷺ يومَ خيبَر عن لحوم الحُمُرِ، وأَذِنَ في لحوم الخيل".[حكم الألباني: صحيح: ق، وسيأتي بزيادة فيه (٣٨٠٨)]
• وأخرجه البخاري (٤٢١٩) ومسلم (٣٦/ ١٩٤١) والنسائي (٤٣٢٧ - ٤٤٣٠)، (٤٣٤٣) وابن ماجة (٣١٩١، ٣١٩٧)، والترمذي (١٤٧٨، ١٧٩٣)، والترمذي وابن ماجة بمعناه. [وقال النسائي: وما أعلم أحدًا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي].