Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 575

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب في أكل لحوم الخيل

١١/ ٢٤ - باب النهي عن أكل الجَلَّالة [٣: ٤١٢]

٣٧٨٥/ ٣٦٣٧ - عن مجاهد -وهو ابن جبر- عن ابن عمر، قال: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن أكل الجَلَّالة وألبانها".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٨٤٢) وابن ماجة (٣١٨٩). وقال الترمذي: حسن غريب.

وفي إسناده: محمد بن إسحاق عن ابن أبي نُجيح. هذا آخر كلامه.

وذكر الترمذي: أن سفيان الثوري رواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي ﷺ مرسلًا.

٣٧٨٦/ ٣٦٣٨ - وعن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ نهى عن لَبَن الجلالة".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (١٤٤٨) والترمذي (١٨٢٥).

٣٧٨٧/ ٣٦٣٩ - وعن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن الجلَّالة في الإبلِ: أن يُرْكبَ عليها، أو يُشربَ من ألبانها".[حكم الألباني: حسن صحيح: الإرواء (٨/ ١٥٥)]

• انظر أبو داود (٢٥٥٨)، (٣٧٨٥).

١٢/ ٢٥ - باب في أكل لحوم الخيل [٣: ٤١٣]

٣٧٨٨/ ٣٦٤٠ - عن محمد بن علي -وهو الباقر- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهانا رسولُ اللَّه ﷺ يومَ خيبَر عن لحوم الحُمُرِ، وأَذِنَ في لحوم الخيل".[حكم الألباني: صحيح: ق، وسيأتي بزيادة فيه (٣٨٠٨)]

• وأخرجه البخاري (٤٢١٩) ومسلم (٣٦/ ١٩٤١) والنسائي (٤٣٢٧ - ٤٤٣٠)، (٤٣٤٣) وابن ماجة (٣١٩١، ٣١٩٧)، والترمذي (١٤٧٨، ١٧٩٣)، والترمذي وابن ماجة بمعناه. [وقال النسائي: وما أعلم أحدًا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي].

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 575 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.