Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 580

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب النهي عن أكل السباع

قال الخطابي: ليس إسناده بذاك.

وقال البيهقي: وأما حديث عيسى بن نُميلة عن أبيه عن شيخ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "أنه ذُكر عنده القُنْفُذ، فقال: خبيثة من الخبائث" فهو إسناد غير قوي، ورواية شيخ مجهول.

وفي هذا الإسناد: أن ابن عمر سُئل عنه؟ فتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].

ونميلة -بضم النون- تصغير نملة.

باب ما لم يُذكر تحريمه [٣: ٤١٧]

٣٨٠٠/ ٣٦٥٢ - عن ابن عباس، قال: "كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تَقَذُّرًا، فبعث اللَّه تعالى نَبِيَّه ﷺ، وأنزلَ كتابه، وأحلَّ حلاله، وحَرَّمَ حَرَامَه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حَرَّم فهو حرام، وما سكتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] إلى آخر الآية".[حكم الألباني: صحيح الإسناد]

١٥/ ٣١ - باب في أكل الضبع [٣: ٤١٧]

٣٨٠١/ ٣٦٥٣ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: "سألت رسول اللَّه ﷺ عن الضبع؟ فقال: هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فيه كبْشٌ إذا صادهُ المحْرِم".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٨٥١، ١٧٩١) والنسائي (٢٨٣٦، ٤٣٢٣) وابن ماجة (٣٠٨٥)، (٣٢٣٦). وقال الترمذي: حسن صحيح.

باب النهي عن أكل السباع [٣: ٤١٨]

٣٨٠٢/ ٣٦٥٤ - عن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ: نهى عن أكلِ كُلِّ ذي ناب من السَّبُع".

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 580 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.