Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 620

  1. كتاب العتق
  2. باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة

قال البيهقي: أراد: هذا وحديثَ عمرو بن شعيب في المكاتب، وحديثُ عمرو بن شعيب: قد رويناه موصولًا، وحديثُ نبهان: قد ذكر فيه معمرٌ سماعَ الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه، إما لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري، فهو عندهما لا يرتفع عنه اسمُ الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته: ما يوجب قبول خبره، واللَّه أعلم.

وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه: أن محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة، روى عن نبهان.

ومحمد بن عبد الرحمن -هذا- ثقة، احتج به مسلم في صحيحه.

فيشبه أن يكونا لم يخرجاه للمعنى الثاني، الذي ذكره، واللَّه ﷿ أعلم.

قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمرُ رسول اللَّه ﷺ أمَّ سلمة -إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي- على ما عظَّم اللَّه به أزواج النبي ﷺ أمهاتِ المؤمنين، رحمهن اللَّه ورضي عنهن، وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء: ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، ثم تلا الآيات في اختصاصهن، بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها.

ثم ساق الكلام -إلى أن قال-: ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها: واسع لها، وقد أُمر النبي ﷺ يعني سَوْدة- أن تحتجب من رجل: "قضى أنه أخوها"، وذلك: يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.

١/ ٢ - باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة [٤: ٣٢]

٣٩٢٩/ ٣٧٧٥ - عن عروة، أن عائشة ﵂ أخبرته: "أن بَريِرَة جاءت عائشة، تَستعينُها في كِتابتها، ولم تَكُنْ قَضَتْ من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجِعِي إلى أهلكَ،

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 620 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.