Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 628

  1. كتاب العتق
  2. باب فيمن روى أنه لا يستسعى

وذكر أبو بكر الخطيب: أن الإمام أحمد ﵁ رواه عن عبد الرزاق، فلم يزد على قوله: "في ماله" ورواه إسحاق الدَّبَرِي عن عبد الرزاق، ثم قال: لا أدري قوله: "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" في حديث النبي ﷺ، أو شيء قاله الزهري؟

وكان موسى بن عقبة يقول للزهري: أفصل كلامك من كلام النبي ﷺ لما كان يحدث به من حديث رسول اللَّه ﷺ، فيخلطه بكلامه.

٣٩٤٧/ ٣٧٩٢ - وعن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه -يَبلُغ به النبيَّ ﷺ: "إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأعْتقَ أَحَدُهُمَا نَصيبَهُ، فَإنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثمَّ يُعْتَقُ".[حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (٢٥٢١) ومسلم (١٥٠١) والنسائي (٤٩٢١ - الكبرى، الرسالة).

٣٩٤٨/ ٣٧٩٣ - وعن ابن التِّلِبِّ، عن أبيه: "أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوكٍ، فلم يُضَمِّنْهُ النبيُّ ﷺ".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

قال أحمد: يعني ابن حنبل -إنما هو بالتاء -يعني التَّلبَّ- وكان شعبة ألْثَغَ، لم يبين التاء من الثاء.

وأخرجه النسائي.

وقال أبو القاسم البغوي: وبلغني أن شعبة كان ألثغ، وكان يقول: "الثلب" وإنما هو "التلب" بالتاء، هذا آخر كلامه.

وابن التلب: اسمه ملقام، ويقال فيه: هِلقام، وأبوه: يكنى أبا الملقام.

وهو بكسر التاء، ثالث الحروف وسكون اللام، وبعدها باء بواحدة، ويقال فيه: التلبّ: بتشديد الباء.

وقد تقدم قول البيهقي: إنه إسناد غير قوي.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 628 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.