Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 52

  1. كتاب اللباس
  2. باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة

• وأخرجه النسائي (٤٢٤٣).

وسئل أحمد بن حنبل عن جَوْن بن قتادة؟ فقال: لا يعرف. هذا آخر كلامه.

وجون -بفتح الجيم وسكون الواو، وبعدها نون.

وسلمة بن المحبَّق له صحبة، وهو هُذلي، سكن البصرة، كنيته: أبو سلمان. واسم المحبَّق: صخر، وهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة وقاف.

وأصحاب الحديث يفتحون الباء، ويقول بعض أهل اللغة: هي مكسورة.

وإنَّما سماه أبوه المحبِّق، تفاؤلًا بشجاعته: أنه يُضْرِطُ أعداءه.

٤١٢٦/ ٣٩٦٣ - وعن العالية بنتِ سُبيع أنها قالت: "كان لي غَنَمٌ بأُحُدٍ، فوقعَ فيها الموتُ، فدخلتُ على ميمونة زوجِ النبي ﷺ، فذكرتُ ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذتِ جلودها فانتفعتِ بها؟ فقالت: أَوَ يَحِلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مَرَّ عليَّ رسول اللَّه ﷺ رجالٌ من قريش يَجُرُون شاةً لهم، مثلَ الحمار، فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: لو أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة، فقال رسول اللَّه ﷺ: يُطَهِّرُهَا المَاءُ والْقَرَظُ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٤٢٤٨).

باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة [٤: ١١٣]

٤١٢٧/ ٣٩٦٤ - عن عبد اللَّه بن عُكَيم قال: "قرئ علينا كتابُ رسول اللَّه ﷺ بأرض جُهينة، وأنا غلامٌ شاب: أنْ لَا تَسْتمْتِعُوا مِنْ المَيْتَةِ بإهَابٍ وَلَا عصَبٍ".[حكم الألباني: صحيح]

٤١٢٨/ ٣٩٦٥ - وعن الحكَم بن عُتيبة: "أنه انطلقَ هو وناسٌ معه إلى عبد اللَّه بن عُكَيم -رجلٍ من جهينة- قال الحكم: فدخلوا وقعدتُ على الباب، فخرجوا إليَّ فأخبروني أن عبد اللَّه بن عكيم أخبرهم: أن رسول اللَّه ﷺ: كتبَ إلى جُهينة قبل موته بشهرٍ: أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب"[حكم الألباني: صحيح].

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 52 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.