Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 68

  1. كتاب الترجل
  2. باب في الخلوق للرجال

٤١٧٨/ ٤٠١٤ - وعن الربيع بن أنس -وهو الخراساني- عن جَدَّيْهِ قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري ﵁ يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعالى صَلاةَ رَجُلٍ في جَسَده شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٤٤١)]

• قال أبو داود: جَدَّاه زيد وزياد.

في إسناده: أبو جعفر الرازي: عيسى بن عبد اللَّه بن ماهان، وقد اختلف فيه قول علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين.

فقال ابن المديني مرة: ثقة، ومرة: كان يخلط.

وقال الإمام أحمد: ليس بالقوي. ومرة: صالح الحديث.

وقال يحيى بن معين مرة: ثقة، ومرة: يكتب حديثه، إلا أنه يخطئ.

وقال أبو زرعة الرازي: كان يَهِمُ كَثيرًا.

وقال الفلاس: سَيِّء الحفظ.

٤١٧٩/ ٤٠١٥ - وعن أنس ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن التزَعْفُرِ للرجال -وقال عن إسماعيل، وهو ابن علية-: أن يَتَزَعْفَرَ الرجلُ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه مسلم (٢١٠١) والترمذي (٢٨١٥) والنسائي (٥٢٥٦، ٥٢٥٧) والبخاري (٥٨٤٦).

قال إسماعيل بن عُلَيَّة: روى شعبة بن الحجاج حديثًا واحدًا، قال: وَهِمَ فيه حَدَّثته عن عبد العزيز بن صُهيب عن أنس بن مالك ﵁: "أن النبي ﷺ نهى أن يتزعفر الرجل، فقال شعبة: "نهى عن التزعفر" إنما أنكر على شعبة؛ لأنه رواه على لفظ العموم، وإنما النهي للرجال خاصة دون النساء. فأبيح للنساء الذهب والحرير وغير ذلك من الزينة، وحرمت على الرجال.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 68 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.