Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 94

  1. كتاب الخاتم
  2. باب في الذهب للنساء

وذكرها أبو عمر النمري، وسماها فاطمة، وقال: ورُوى عنها حديث في كراهية تحلى النساء بالذهب -إن صح- فهو منسوخ، وقال: ولحذيفة أخوات قد أدركن النبي ﷺ، هكذا ذكرها في حرف الفاء.

وقال في حرف الخاء: خولة بنت اليَمان أخت حذيفة، روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن، قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن".

فهما عنده اثنتان خلاف ما تقدم.

وخِراش: بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وبعد الألف شين.

٤٢٣٨/ ٤٠٧٣ - وعن أسماء بنت يزيد: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِن ذَهَبَ قُلِّدَت فِي عُنُقِهَا مِثْلَها مِنَ النَّارِ يَوْمَ القيامة، وأيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَب جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلَه من النار يوم القيامة".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه النسائي (٥١٣٩).

والخرص: الحلقة، وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ، وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله ﷺ: "هذان حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لَإناثها".

وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، دون من أداها، واللَّه ﷿ أعلم.

٤٢٣٩/ ٤٠٧٤ - وعن ميمون القَنَّاد، عن أبي قِلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: "أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى عن ركوب النِّمار، وعن لُبْسِ الذهب إلا مُقَطّعًا".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٥١٤٩ - ٥١٥٢)، (٥١٥٩)، وقال الإمام أحمد بن حنبل: ميمون القناد: قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف.

وقال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة: مراسيل.

وقال أبو حاتم الرازي: أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان. هذا آخر كلامه.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 94 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.