يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] بستة أشهر".[حكم الألباني: منكر]
• وأخرجه النسائي (٤٠٠٦ - ٤٠٠٨). وفي إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد. وهو الملقب بعباد، قرشي مولاهم، ويقال: ثقفي مديني، نزل البصرة، أخرج له مسلم (×) عن الزهري، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، وقال الإمام أحمد: وروى عن أبي الزناد أحاديث منكرة.
٤٢٧٣/ ٤١٠٤ - وعن سعيد بن جُبير قال: سألت ابن عباس فقال: "لما نزلت التي في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حَرَّمَ اللَّه، ودعونا مع اللَّه إلهًا آخر، وأتينا الفواحشَ، فأنزل اللَّه: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠] فهذه لأولئك، قال: وأما التي في النساء: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] الآية، قال: الرجل إذا عَرَف شرائع الإِسلام، ثم قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم، لا تَوْبة له، فذكرت هذا لمجاهد، فقال: إلا مَنْ نَدِمَ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣٨٥٥) ومسلم (١٢٢) (١٩/ ٣٠٢٣) بنحوه.
٤٢٧٤/ ٤١٠٥ - وعنه عن ابن عباس في هذه القصة في ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨] أهل الشرك، قال: ونزل ﴿يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] الآية.[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٤٨١٠) ومسلم (١٢٢) والنسائي (٤٠٠٣، ٤٨٦٥).