Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 144

  1. كتاب الحدود
  2. الحكم فيمن ارتد

١٤ - أول كتاب الحدود

الحكم فيمن ارتد [٤: ٢٢٢]

٤٣٥١/ ٤١٨٥ - عن عكرمة: أن عليًا ﵁: "أحرق ناسًا ارتدوا عن الإِسلام، فبلغ ذلك ابنَ عباس، فقال: لم أكن لأَحَرِّقَهُم بالنار، إن رسول اللَّه ﷺ قال: لَا تُعذِّبوا بِعذَاب اللَّه. وكنتُ قاتِلَهُمْ يقول رسول اللَّه ﷺ، فإن رسول اللَّه ﷺ قال: منْ بَدَّل دِينهُ فاقتلوه، فبلغ ذلك عليًا ﵁، فقال: وَيْحَ أمّ ابن عباس".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (٣٥١٧، ٦٩٢٢) والترمذي (١٤٥٨) والنسائي (٤٠٥٩ - ٤٠٦٢)، (٤٠٦٤، ٤٠٦٥) وابن ماجة (٢٥٣٥) مختصرًا ومطولًا.

٤٣٥٢/ ٤١٨٦ - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلم يَشْهد أنْ لا إله إلا اللَّه، وَأني رسول اللَّه، إلا بإحْدَى ثلاث: الثّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنفسِ، والتاركُ لدينه المفارقُ للجماعةِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦) والترمذي (١٤٠٢) والنسائي (٤٠١٦، ٤٧٢١) وابن ماجة (٢٥٣٤).

٤٣٥٣/ ٤١٧٨ - وعن عائشة ﵂، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَحِلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: رجل زَنَى بعد إحْصانٍ، فإنه يُرْجَم، ورجل خرج مُحاربًا للَّه ورسوله فإنه يُقْتلُ، أو يُصْلَبُ، أو يُنْفَى من الأرض، أو يَقْتلُ نفسًا فيُقتل بها".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه النسائي (٤٠١٧).

٤٣٥٤/ ٤١٨٨ - وعن حُميد بن هِلال قال: حدثنا أبو بُردة، قال: قال أبو موسى ﵁: "أقبلتُ إلى النبي ﷺ: ومعي رجلان من الأشْعَرِيِّين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكِلاهما سألَ العملَ، والنبيُّ ﷺ ساكت، فقال: ما تقولُ يا أبا موسى أو يا عبدَ اللَّه بن

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 144 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.