Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 157

  1. كتاب الحدود
  2. باب في صاحب الحد يجيء فيقر

صاحبُها، فقال لها: اذْهَبي، فَقَدْ غَفَرَ اللَّه لَكِ، وقال للرجل قولًا حسنًا، فقالوا للرجل الذي وقع عليها: ارْجُمْه، فقال: لقد تاب توبةً لو تابها أهلُ المدينة لقُبل منهم".[حكم الألباني: حسن: دون قوله: "ارجموه" والأرجح أنه لم يرجم]

• وأخرجه الترمذي (١٤٥٣، ١٤٥٤) والنسائي (٧٣١١ - الكبرى، العلمية) وابن ماجه مختصرًا (٢٥٩٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، هذا آخر كلامه.

وعلقمة بن وائل بن حُجْر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. هذا آخر كلامه.

• وأخرج الترمذي (١٤٥٣) وابن ماجة (٢٥٩٨) من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه بثحوه مختصرًا، وقال الترمذي: غريب، وليس إسناده بمتصل.

وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه، وقال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه. يقال: إنه وُلدَ بعد موت أبيه بأشهر.

فيه: دليل عَلَى جواز خروج النساء إلى المساجد، مع إمكان أن يصيبهن مثل هذا.

وصياحها يدل عَلَى جواز الشهرة عند الغلبة.

وقوله: "فأَتوا به رسول اللَّه ﷺ، فلما أمر به ليُرْجم قام صاحبها" قال بعضهم: وفي هذه حكمة عظيمة، وذلك أن النبي ﷺ إنما أمر به ليرجم قبل أن يُقرّ بالزنا، أو يثبت، ليكون ذلك سببًا في إظهار ذلك لنفسه، حين خشي أن يرجم، وهذا من غريب استخراج الحقوق، ولا يجوز ذلك لغير رسول اللَّه ﷺ؛ لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو ﷺ الظاهر والباطن له في ذلك.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 157 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.