Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 164

  1. كتاب الحدود
  2. باب في القطع في العارية إذا جحدت

٩/ ١٦ - باب في القطع في العارية إذا جحدت [٤: ٢٤١]

٤٣٩٥/ ٤٢٣٣ - عن ابن عمر ﵂: "أنَّ امرأةً مَحْزوميةً كانت تَستعير المتاع فتجحَدُه، فأمر النبي ﷺ بها فَقُطِعَتْ يدُها".

وقد تقدم هذا الحديث مستقصًى.

• وأخرجه النسائي (٤٨٨٧، ٤٨٨٨).

قال أبو داود: رواه جُويرية عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد -زاد فيه: "وأن النبي ﷺ قام خطيبًا فقال: هل من امرأة تائبة إلى اللَّه ﷿ ورسوله؟ -ثلاث مرات- وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تتكلم".

ورواه ابنُ غَنْج عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: "فَشُهِدَ عليها".[حكم الألباني: صحيح: م، مضى قريبًا (٤٣٧٤)]

قال البيهقي: والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة كما روى معمر مختلف فيه على نافع، فقيل: عنه عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد. وقيل: عنه عن صفية بنت أبي عبيد، وحديث الليث أولى بالصحة، كما ذكرنا من توابعه، واللَّه أعلم.

يريد بحديث معمر هذا الحديث الذي في أول هذا الباب.

وقد تقدم أيضًا.

ويريد بحديث الليث الحديث الذي تقدم، وفيه: "التي سرقت".

ويريد بتوابعه الأحاديث التي جاءت مصرحًا فيها بالسرقة.

وقد تقدم ذلك في باب في الحد يشفع فيه. واللَّه ﷿ أعلم.

٤٣٩٦/ ٤٢٣٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: "استعارتِ امرأةٌ -تَعْنِي حُليًا- على أَلْسِنَةِ أنَاسٍ يُعْرَفُونَ، ولا تُعْرَف هي، فباعته، فَأُخِذَتْ، فأُتي بها النبيُّ ﷺ، فأمر بقطع يدها، وهي التي شَفَع فيها أسامةُ بن زيد، وقال فيها رسول اللَّه ﷺ ما قال".[حكم الألباني: صحيح]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 164 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.