Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 170

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيع المملوك إذا سرق

باب في تعليق يد السارق في عنقه [٤: ٢٤٨]

٤٤١١/ ٤٢٤٩ - عن عبد الرحمن بن محُيريز، قال: "سألنا فَضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق: أمِن السنة؟ قال: أتي رسول اللَّه ﷺ بسارق، فَقُطِعت يده، ثم أمر بها، فَعُلِّقَتْ في عنقه".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (١٤٤٧) والنسائي (٤٩٨٢، ٤٩٨٣) وابن ماجة (٢٥٨٧). وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة.

وعبد الرحمن بن محيريز -هو أخو عبد اللَّه بن محيريز شامي.

وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف، لا يحتج بحديثه، هذا آخر كلامه.

والحجاج بن أرطاة: هو النخعي الكوفي. كنيته: أبو أرطاة، وهذا الذي قاله غير واحد من الأئمة.

قال بعضهم: وكأنه من باب التطويف والإشادة بذكره ليرتدع به، ولو ثبت لكان حسنًا صحيحًا، ولكنه لم يثبت.

باب بيع المملوك إذا سرق [٤: ٢٤٨]

٤٤١٢/ ٤٢٥٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذًا سَرَقَ المَمْلوكُ فَبِعْهُ، وَلَوْ بِنَشٍّ".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه النسائي (٤٩٨٠) وابن ماجة (٢٥٨٩). وقال النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث، هذا آخر كلامه.

وعمر بن أبي سلمة: هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 170 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.