Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 181

  1. كتاب الحدود
  2. باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجها من جهينة

• وأخرجه النسائي (٧٢٠٩ - الكبرى، العلمية). وسمي في حديث ابنَ أبي بَكْرة: عبدَ الرحمن بن أبي بكرة، والراوي عن ابن أبي بكرة -في روايتهما- مجهول.

وقول أبي داود أيضًا: "حُدثت عن عبد الصمد" رواية عن مجهول.

٤٤٤٥/ ٤٢٨٠ - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﷺ: "أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه ﷺ، فقال أحدهما: يا رسول اللَّه، اقْضِ بيننا بكتاب اللَّه، وقال الآخر -وكان أفْقَهَهما-: أجَلْ، يا رسول اللَّه، فاقْضِ بيننا بكتاب اللَّه، وائْذَنْ لي أن أتكَلَّم، قال: تَكَلَّم، قال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذا -والعَسيفُ الأجير- فزنَى بامرأته، فأخبروني: أن على ابني الرجمَ، فافتديتُ منه بمائة شاةٍ، وبجاريةٍ لي، ثم إني سألتُ أهلَ العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلدُ مائة وتغريبُ عام، وإنما الرجمُ على امرأته، فقال رسول اللَّه ﷺ: أَمَا وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنكمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إلَيْكَ، وجلدَ ابنَه مائةً وغرَّبه عامًا، وأمر أُنيسًا الأسْلَميَّ أن يأتي امرأَة الآخر، فإن اعترفَتْ رجمها، فاعترفت، فرَجَمها".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٩٩٥، ٢٩٩٦) ومسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١١) وابن ماجة (٢٥٤٩).

وفي حديث الترمذي وابن ماجة: ذكر شِبْل مع أبي هريرة وزيد بن خالد.

وقد قيل، إن شبلًا هذا لا صحبة له، ويشبه أن يكون البخاري ومسلم تركاه لذلك.

وقيل: لا ذكر له في الصحابة، إلا في رواية ابن عيينة، ولم يتابع عليها.

وقال يحيى بن معين: ليست لشبل صحبة، ويقال: إنه شبل بن معبد، ويقال: ابن خُليد، ويقال: ابن حامد وصَوَّب بعضهم: ابنَ معبد.

وأما أهل مصر فيقولون: شبل بن حامد عن عبد أدنه بن مالك الأوسي عن النبي ﷺ.

قال يحيى: وهذا عندي أشبه، لأن شبلًا ليس له صحبة.

وقال أبو حاتم الرازي: ليس لشبل معنى في حديث الزهري، هذا آخر كلامه.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 181 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.