منهم ومن لم يحصن. فإن أَمةً لرسول اللَّه ﷺ زَنَتْ، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عَهْدٍ بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتُها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ. فقال: أَحسنتَ".
وأخرجه الترمذي (١٤٤٠).
وفي رواية لمسلم: "اتركها حتى تَماثَلُ" ولم يذكر "من أحصن منهم ومن لم يحصن".
باب في حد القذف [٤: ٢٧٦]
٤٤٧٤/ ٤٣٠٩ - عن عائشة ﵂، قالت: "لما نزل عُذْرِي قام النبيُّ ﷺ عَلَى المنبر، فذكر ذاكَ، وتلا -تعني القرآن- فلما نزلَ من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضُرِبوا حَدَّهم".[حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه الترمذي (٣١٨١) وابن ماجة (٢٥٦٧) والنسائي (٧٣١١ - الكبرى، الرسالة).
٤٤٧٥/ ٤٣١٠ - وفي رواية لم يذكر عائشة، قال: "فَأَمَرَ برجلين وامرأَةٍ ممن تَكَلَّمَ بالفاحشة: حَسَّان بن ثابتٍ، ومِسْطَح بن أثاثَة، قال النفيلي: ويقولون: المرأَة حَمْنَة بنتُ جَحشٍ".
• وأخرجه الترمذي (٣١٨١) والنسائي (٧٣١١ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٥٦٧). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. هذا آخر كلامه.
وقد أسنده ابن إسحاق مرة، وأرسله أخرى، وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق.
٢٤/ ٣٥ - باب الحد في الخمر [٤: ٢٧٦]
٤٤٧٦/ ٤٣١١ - عن ابن عباس ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ لم يَقِتْ في الخمرِ حَدًّا".