قال أبو داود: رواه ابن أبي عَروبة عن قتادة عن النبي ﷺ: "أنه جلد بالجريد والنعال أربعين".
وهذا مرسل.
قال: ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ، قال: "ضرب بجريدتين نحو الأربعين".[حكم الألباني: صحيح: خ مختصرًا. م]
وحديث شعبة -هذا- الذي علقه أبو داود- أخرجه مسلم (٣٥/ ١٧٠٦) والترمذي (١٤٤٣).
وأخرجه البخاري (٦٧٧٦) ولم يذكر اللفظ.
٤٤٨٠/ ٤٣١٥ - وعن حُضَيْن بن المنذر الرَّقاشِيِّ -هو أبو ساسان- قال: "شهدت عثمان بن عفان، وأُتِيَ بالوليد بن عُقْبة، فشهد عليه حُمرَان ورجلٌ آخر، فشهد أحدهما أنه رآه يشربُها -يعني الخمر- وشَهِدَ الآخرُ: أنه رآه يَتَقيّأها، فقال عثمان: إنه لم يَتَقَيَّأَهَا حتى شَرِبها، فقال لعلي ﵁: أقِف عليه الحدَّ، فقال علي للحسنِ: أقم عليه الحد، فقال: وَلّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلي قَارّهَا، فقال علي لعبد اللَّه بن جعفر: أقم عليه الحدَّ، قال: فأخذَ السَّوْطَ، فجلَدَه، وعلي يَعُدُّ، فلما بلغ أربعين، قال: حَسْبُكَ، جَلَدَ النبيُّ ﷺ أربعين، أحْسِبه قال: وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلُّ سُنّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٨٣/ ١٧٠٧) وابن ماجة (٢٥٧١).
٤٤٨١/ ٤٣١٦ - وعن حُضَين بن المنذر، عن رجل قال: "جلدَ رسول اللَّه ﷺ في الخمر، وأبو بكر أربعين، وكَمَّلها عمر ثمانين، وكُلٌّ سُنَّة".[حكم الألباني: صحيح]
قال أبو داود: وقال الأصمعي: "وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلى قَارَّهَا": ولِّ شديدها من تولى هيِّنَها.
• وأخرجه مسلم (١٧٠٧) مع القصة.