Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب الديات
  2. باب دية الجنين

وَوَرَّثها ولدها ومَنْ معهم، فقال حَمَل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول اللَّه، كيف أغْرَم ديةَ من لا شَرِبَ ولا أكلَ، ولا نَطَقَ ولا اسْتَهلَّ، فمثلُ ذلك يُطَلّ؟ ! ! فقال رسول اللَّه ﷺ: إنما هذاَ من إخوان الكُهَّان -من أجل سَجْعِه الذي سَجَع".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٦٣٩): ق]

• وأخرجه البخاري (٥٧٥٨) ومسلم (٣٦/ ١٦٨١) والنسائي (٤٨١٨، ٤٨١٩) والترمذي (١٤١١) وابن ماجة (٢٦٣٩).

٤٥٧٧/ ٤٤١٠ - وعن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة ﵁ في هذه القصة- قال: "ثم إن المرأةَ التي قُضِي عليها بالغُرة تُوُفِّيت، فقضى رسول اللَّه ﷺ: بأن ميراثها لبَنِيها، وأن العَقْلَ على عَصَبتها".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٦٧٤٠) ومسلم (٣٥/ ١٦٨١) والترمذي (٢١١١) والنسائي (٤٨١٧).

٤٥٧٨/ ٤٤١١ - وعن عبد اللَّه بن بُريدة، عن أبيه ﵄: "أن امرأةً حَذَفَتِ امرأةً، فاسْقَطَت، فرُفع ذلك إلى رسول اللَّه ﷺ، فجعل في وَلَدها خمسمائة شاةٍ، ونهى يومئذ عن الحَذْفِ".[حكم الألباني: ضعيف: النسائي (٤٨١٤)]

قال أبو داود: كذا الحديث: "خمسمائة شاة"، والصواب: "مائة شاة".

وأخرجه النسائي (٤٨١٤) مسندًا ومرسلًا. وقال: هذا وَهَم، وينبغي أن يكون أراد "مائة من الغنم".

وقد رُوي النهي عن الخَذْف عن عبد اللَّه بن بُريدة عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل. هذا آخر كلامه.

وحديث عبد اللَّه بن مغفل -الذي أشار إليه النسائي- أخرجه البخاري (٤٨٤١، ٥٤٧٩، ٦٢٢٥) ومسلم (١٩٥٤) والنسائي (٤٨١٥).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 238 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.