Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 240

  1. كتاب الديات
  2. باب الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه

قال أبو داود: رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن على عن النبي ﷺ، وجعله إسماعيل قولَ عكرمة.

١٦/ ٢١ - باب في دية الذمي [٤: ٣١٩]

٤٥٨٣/ ٤٤١٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁، عن النبي ﷺ قال: "دِيَةُ المعاهَدِ نصفُ دِيَةِ الحُرِّ".[حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (٢٦٤٤)]

• وأخرجه الترمذي (١٤١٣ م) والنسائي (٤٨٠٦) وابن ماجة (٢٦٤٤).

وقال الترمذي: حسن. ولفظه: "دِيَةُ عَقْل الكافر نصفُ عقل المؤمن"، ولفظ النسائي نحوه.

ولفظ ابن ماجة: "قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين" وهم اليهود والنصارى.

وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

١٧/ ٢٢ - باب الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه [٤: ٣٢٠]

٤٥٨٤/ ٤٤١٧ - عن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه، قال: "قاتل أجِيرٌ لي رجلًا، فَعضَّ يَدَه، فانتزعها، فَنَدَرَتْ ثنيَّتُهُ، فأتى النبيَّ ﷺ، فأهْدَرَها، وقال: أترِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُها كَالْفَحلِ".

قال: وأخبرني ابن أبي مُليكة عن جَدِّهِ أن أبا بكر ﵁ أهدرها، وقال: "بَعِدَتْ سنه".[حكم الألباني: صحيح: خ (٢٢٦٥)، م (٥/ ١٠٥)]

• وأخرجه البخاري (٢٢٦٥) ومسلم (١٦٧٤) والنسائي (٤٧٦٢ - ٤٧٧٢) وليس فيه قضية أبي بكر.

وأخرجه ابن ماجة (٢٦٥٦) من حديث محمد بن إسحاق، وقال فيه: يعلى وسَلَمة ابني أُميَّة.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 240 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.