Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 153

  1. كتاب الصلاة
  2. باب بدء الأذان

أخرجه الترمذي (٨١) وابن ماجة (٤٩٤) واقتصر على ذكر اللحم.

١٩/ ٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة [١: ١٨٥]

٤٩٤/ ٤٦٤ - عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة عن أبيه عن جده -وجده هو سبرة بن معبد الجهني- قال: قال النبي ﷺ: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٤٠٧)، وقال: حديث حسن صحيح.

٤٩٥/ ٤٦٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".[حكم الألباني: حسن صحيح]

٤٩٦/ ٤٦٦ - وفي رواية: "وإذا زوج أحدكم خادمه -عبده أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".[حكم الألباني: حسن]

• وقد تقدم ذكر الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

٤٩٧/ ٤٦٧ - وعن هشام بن سعد قال: حدثني معاذ بن عبد اللَّه بن خُبيب الجهني قال: "دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منّا يذكر عن رسول اللَّه ﷺ سئل عن ذلك؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة".[حكم الألباني: ضعيف]

٢٠/ ٢٧ - باب بدء الأذان [١: ١٨٦]

٤٩٨/ ٤٦٨ - عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: "اهتمّ النبي ﷺ للصلاة، كيف يجمع الناسَ لها؟ فقيل له: انصِب رايةً عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذُكر له القُنْع، -يعني الشَّبُّور- وقال زياد: شَبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود، فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى، فانصرت عبد اللَّه بن زيد، وهو مهتم لهمِّ النبي ﷺ فأُرِيَ الأذانَ في منامه، قال: فغدا

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 153 (SanadKitab #20944, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.