Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 305

  1. كتاب الأدب
  2. باب التجاوز في الأمر

• وأخرجه مسلم (٢٦١٠) والبخاري (٣٢٨٢) والنسائي (١٠٢٢٤ - ١٠٢٢٥ - الكبرى، العلمية).

٤٧٨٢/ ٤٦١٤ - وعن أبي حَرْب بن الأسود، عن أبي ذَرٍّ ﵁، قال: إن رسول اللَّه ﷺ قال لنا: "إذَا غَضِبَ أحدُكم، وهو قائمٌ، فليجْلِسْ، فإن ذهبَ عنه الغضب وإلا فليَضْطَجع".[حكم الألباني: صحيح: المشكاة (٥١١٤)].

٤٧٨٣/ ٤٦١٥ - وعن داود -وهو ابن أبي هند- عن بكر "أن النبي ﷺ بعث أبا ذر -بهذا الحديث".[حكم الألباني: صحيح بما قبله]

• قال أبو داود: وهذا أصحَّ الحديثين.

يريد: أن المرسل أصحُّ.

وقال غيره: إنما يروي أبو حرب عن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر ﵁، ولا يُحفظ له سماع من أبي ذر ﵁.

٤٧٨٤/ ٤٦١٦ - وعن أبي وائل القَاصِّ، قال: "دخلنا على عُروة بن محمدٍ بن السَّعْدِي فكلَّمه رجلٌ، فأغضَبَه، فقام فتوضأ، فقال: حدثني أبي، عن جَدِّي عطيةَ، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن الغضبَ من الشيطانِ، وإن الشيطان خُلق من النارِ، وإنما تُطْفَأ النارُ بالماء، فإذا غضبَ أحدُكم فليتوضأ".[حكم الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع (١٥١٠)].

باب التجاوز في الأمر [٤: ٣٩٦]

٤٧٨٥/ ٤٦١٧ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: "ما خُيِّرَ رسولُ اللَّه ﷺ في أمرين إلا اختارَ أيْسَرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا، كان أبعدَ الناس منه، وما انتقمَ رسولُ اللَّه ﷺ لنفسه، إلا أن تُنْتَهك حُرْمةُ اللَّه تعالى، فينتقمَ للَّه بها".[حكم الألباني: صحيح: مختصر الشمائل (٣٠٠): ق]

• وأخرجه البخاري (٣٥٦٠) ومسلم (٢٣٢٧) والترمذي (٣٤٢ - الشمائل).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 305 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.