٤٨١٣/ ٤٦٤٦ - وعن عُمارة بن غَزِيَّة، قال: حدثني رجل من قومي، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ أُعْطيَ عَطَاءً فَوَجَدَ، فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُثْنِ به، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ".[حكم الألباني: حسن: الترمذي (٢٠٣٤)]
• أخرجه الترمذي (٢٠٣٤).
قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب عن عُمارة بن غَزِيَّة عن شُرحْبيل عن جابر ﵁.
قال أبو داود: وهو شرحبيل -يعني رجلًا من قومي- كأنهم كرهوه، فلم يسموه. هذا آخر كلامه.
وهو شرحبيل بن سعد الأنصاري الخَطْمي، مولاهم المدني، كنيته: أبو سعد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.
وغزية: بفتح الغين المعجمة، وكسر الزاي، وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها، وتاء تأنيث.
٤٨١٤/ ٤٦٤٧ - وعن أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه ﵃، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَبْلى بَلَاءً فَذَكَرَه، فَقَدْ شَكَرَهُ، ومن كَتَمَهُ فَقَدْ كفَرَهُ".[حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٦١٨)]
باب في الجلوس بالطرقات [٤: ٤٠٤]
٤٨١٥/ ٤٦٤٨ - عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بالطرُقات، قالوا: يا رسول اللَّه، ما لنا بُدٌّ من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسول اللَّه ﷺ: إنْ أَبَيْتُمْ، فأعطوا الطريقَ حقه، قالوا: وما حقُّ الطريق يا رسول اللَّه؟ قال: غضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأذى، وَرَدُّ السَّلامِ، والْأَمْرُ بالمعرُوفِ، والنهي عن المنكر".[حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٢٤٢١)، حجاب المرأة (٣٤)]
• وأخرجه البخاري (٢٤٦٥) ومسلم (٢١٢١).