٤٨٢٦/ ٤٦٥٩ - وعن حذيفة -وهو ابن اليمان ﵁ "أن رسول اللَّه ﷺ لَعَنَ من جلس وَسْط الحَلْقة".[حكم الألباني: ضعيف: الترمذي (٢٩١٣)]
• وأخرجه الترمذي (٢٧٥٣)، وقال: حسن صحيح.
٤٨٢٧/ ٤٦٦٠ - وعن أبي عبد اللَّه، مولًى لآل أبي بُرْدة، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: "جاءنا أبو بَكْرة في شَهادة، فقام له رجلٌ من مجلسه، فأبَى أن يجلس فيه، وقال: إن النبيَّ ﷺ نهي عن ذا، ونهي النبيُّ ﷺ: أن يمسَحَ الرجل يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يكْسُهْ".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٧٠١) / التحقيق الثاني]
• قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه إلا أبو بكرة، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق، ولا نعلم أحدًا سمى هذا الرجل -يعني أبا عبد اللَّه مولى قريش- وإنما ذكرناه على ما فيه، لأنه لا يروي عن رسول اللَّه ﷺ بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه.
وقال فيه: "مولى قريش" ووقع ها هنا "مولًى لآل أبي بردة".
وقال فيه أحمد الكرابيسي: "مولى أبي موسى الأشعري".
وإذا قيل فيه: "مولى أبي بردة" و"مولى أبي موسى الأشعري" فهو صحيح، لأن أبا بردة إما أن يكون أخا أبي موسى، أو ولد أبي موسى، وأيُّما كان: فهو صحيح.
وإذا قيل فيهِ: "مولى قريش" لا يصح إلا أن يكون الولاء انجرّ إليه، واللَّه ﷿ أعلم.
وذكر الحافظ أبو محمد بن طاهر المقدسي هذا الحديث، وقال: رواه أبو عبد اللَّه -مولًى لآل أبي بردة- عن سعيد، وهو غير معروف.