Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 459

  1. كتاب الأدب
  2. باب في إماطة الأذى

• إسناده: مضطرب -وهو يُرْوَى عن عروة بن الزبير، وقد ذكر عنه ولدُه هشام "أنه كان يقطعه".

والسدر: شجر النَّبِق، الواحدة: سِدْرة، وقيل: هو السَّمُر.

وقال الأصمعي: السدر: ما نبت منه في البر: فهو الضالُ، بتخفيف اللام.

وقيل: أراد به سِدْر مكة، لأنها حَرَم.

وقيل: سدر المدينة، نهى عن قطعه ليكون أُنسًا وظلا لمن يهاجر إليها، لئلا يوحش.

وقيل: أراد السدر الذي يكون بالفَلاة يَستظل به أبناء السبيل والبهائم، أو يكون في ملك إنسان، فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق.

٦٩/ ١٥٩ - ١٦٠ - باب في إماطة الأذى [٥: ٥٣١]

٥٢٤٢/ ٥٠٨١ - عن بريدة -وهو ابن الحُصيب ﵁، قال: "سَمعتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يقول: فِي الْإِنْسَانِ ثَلاثمائَةٍ وَسِتُّون مِفْصَلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مِفصَلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ، قالوا: ومَن يُطيق ذلك عليه يا نبي اللَّه؟ قال: النُّخَاعَةُ فِي المَسْجِدِ تَدْفِنُهَا والشيءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فإنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ".[حكم الألباني: صحيح: المشكاة (١٣١٥) الإرواء (٢/ ٢١٣) التعليق الرغيب (١/ ٢٣٥)]

• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

٥٢٤٣/ ٥٠٨٢ - وعن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي ذر ﵁، عن النبي ﷺ قال: "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ بني آدَمَ صَدَقَةٌ: تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُه بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهيه عَنِ المنكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَةُ الْأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَبضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ، قالوا: يا رسول اللَّه، يأتي شهوةً وتكون لهُ صدقة؟ قال: أَرأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غيرِ حَقِّهَا، أَكانَ يَأثَمُ؟ ثم قال: يُجْزِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ: رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه النسائي (١٦٧٧).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 459 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.