Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 276

  1. كتاب الصلاة
  2. باب تفريع
  3. باب من ذكر التورك في الرابعة

٩٥٨/ ٩٢٠ - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "سنة الصلاة: أن تنصِب رجلك اليمنَى وتَثْني رجلك اليسرى".[حكم الألباني: صحيح]

٩٥٩/ ٩٢١ - وعنه أيضًا قال: "من سُنة الصلاة أن تُضْجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى".[حكم الألباني: صحيح]

• أخرجه البخاري (٨٢٧) والنسائي (١١٥٧) و (١١٥٨).

٩٦١/ ٩٢٢ - وعن يحيى بن سعيد: "أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد -فذكر الحديث".[حكم الألباني: صحيح]

٩٦٢/ ٩٢٣ - وعن إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- قال: "كان النبي ﷺ إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسودّ ظهر قدمه".[حكم الألباني: ضعيف]

باب من ذكر التورك في الرابعة [١: ٣٦٣]

٩٢٤/ ٩٦٣ - عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ منهم أبو قتادة- قال أبو حميد: "أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه ﷺ، قالوا: فاعْرِض -فذكر الحديث- قال: ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول: اللَّه أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك -فذكر الحديث-[قال] حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّرَ رجله اليسرى، وقعد مُتَوَرِكًا على شِقِّه الأيسر، زاد أحمد -يعني ابن حنبل- قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه البخاري (٨٢٨) والترمذي (٢٦٥) و (٢٧٠) و (٣٠٤) والنسائي (١١٠١) و (١١٨١) وابن ماجة (٨٦٢) و (٨٦٣) و (١٠٦١).

٩٦٤/ ٩٢٥ - وفي رواية: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، وجلس على مقعدته".[حكم الألباني: صحيح]

• سلف برقم (٧٣١).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 276 (SanadKitab #20944, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.