Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 372

  1. كتاب الصلاة
  2. باب تفريع
  3. باب صلاة الضحى

١٢٤١ - وفي رواية: "قالوا: يَا رسول اللَّه، أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيتَ لو وضعها في غير حِلِّها، ألم يكن يأثم؟ ".[حكم الألباني: صحيح: م]

١٢٨٦/ ١٢٤٢ - وعن أبي الأسود الدُّؤليِّ قال: "بينما نحن عند أبي ذر قال: يصبح على كل سُلامَى من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيامٍ صدقة، وحجٍّ صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبيرٍ صدقة، وتحميدٍ صدقة، فعَدَّ رسول اللَّه ﷺ من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال: يجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٧٢٠)، وفي الألفاظ اختلاف.

١٢٨٧/ ١٢٤٣ - وعن سَهْل بن معاذ بن أنس الجُهني عن أبيه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من قعد في مُصَلَّاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يُسَبِّح ركعتي الضحى، لا يقول إلا خيرًا، كُفر له خطاياه، وإن كانت كثر من زَبَد البحر".[حكم الألباني: ضعيف]

• سهل بن معاذ بن أنس: ضعيف، والراوي عنه زَبَّان بن فايد الحمراوي: ضعيف أيضًا. ومعاذ بن أنس: جُهني له صحبة، معدود في أهل مصر، وقد ذكر في أهل مصر وأهل الشام.

وزبان: بفتح الزاي وبعدها باء بواحدة مشددة مفتوحة، وبعد الألف نون. وفايد: بالفاء وبعد الألف ياء آخر الحروف ودال مهملة.

١٢٨٨/ ١٢٤٤ - وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أُمامة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "صلاة في إثر صلاة، لا لَغْوَ بينهما: كتابٌ في عِلِّيِّين".

• انظر: أبو داود (٥٥٨).

وقد تقدم الكلام على القاسم هذا واختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.

١٢٨٩/ ١٢٤٥ - وعن نُعيم بن هَمَّار قال: "سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: يقول اللَّه ﷿: ابنَ آدم، لا تُعْجِزْني من أربع ركعات في أول نهارك أكْفِكَ آخرَه".[حكم الألباني: صحيح]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 372 (SanadKitab #20944, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.