Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في بئر بضاعة

باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث [١: ٢٢]

٦٢/ ٥٧ - عن غُطيف -وقيل: عن أبي غُطَيْفٍ الهُذَلِي- قال: كنت عند ابن عمر: فلما نُودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأَ، فقلت له؟ فقال: "كان رسول اللَّه ﷺ يقول: من توضأ على طهْرٍ كُتب اللَّه له عشْرُ حسنات".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (٦٠) وابن ماجة (٥١٢). وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف.

٢١/ ٣٣ - باب ما يُنَجِّسُ الماءَ [١: ٢٣]

٦٣/ ٥٨ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: "سئل النبي ﷺ عن الماء، وما ينوبه من الدوابَ والسباع؟ فقال ﷺ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَثَ".[حكم الألباني: صحيح]

٦٤/ ٥٩ - وفي رواية: "أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن الماء يكون في الفلاة؟ ". فذكر معناه.[حكم الألباني: حسن صحيح]

٦٥/ ٦٠ - وفي رواية: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين فإنه لا يَنْجُس".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٦٧) والنسائي (٥٢) وابن ماجة (٥١٧). وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة -حديث عاصم بن المنذر؟ فقال: هذا جيد الإسناد. فقيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يكن يحفظه ابن علية فالحديث حديث جيد الإسناد. وقال أبو بكر البيهقي: وهذا الإسناد صحيح موصول.

٢٢/ ٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة [١: ٢٤]

٦٦/ ٦١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ "أنه قيل لرسول اللَّه ﷺ: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض، ولحم الكلاب والنَّتنْ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: الماء طهور لا ينجسه شيء".[حكم الألباني: صحيح]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 38 (SanadKitab #20944, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.