Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 45

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا يصلَّي بحضرةِ الطعام، ولا وهو يدافعه الأخْبَثَان".[حكم الألباني: صحيح: صحيح أبي داود: م]

٩٠/ ٨١ - وعن أبي حَيٍّ المؤذِّن عن ثَوبان ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ثلاثٌ لا يَحلُّ لأحد أن يفعلَهُنَّ: لا يؤُمُّ الرجل قومًا فيخُصَّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعلَ فقد خانهم، ولا ينظرُ في قَعْرِ بيتٍ قبل أن يستأذنَ، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حَقِنٌ، حتى يتَخَفَّفَ".[حكم الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (٢٥٦٥) المشكاة (١٠٧٠)]

وأخرجه الترمذي (٣٥٧) وابن ماجة (٦١٩) و (٩٢٣). وحديث ابن ماجة مختصر. وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن. وذكر حديث يزيد بن شُريح عن أبي أمامة، وحديث يزيد بن شريح عن أبي هريرة في ذلك، وقال: وكأنَّ حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر.

٩١/ ٨٢ - عن أبي حيٍّ المؤذن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقن، حتى يتخفف".

ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: "ولا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل فقد خانهم".[حكم الألباني: صحيح: إلا جملة الدعوة]

باب ما يجزئ من الماء في الوضوء [١: ٣٤]

٩٢/ ٨٣ - عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدِ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٣٤٦) و (٣٤٧) وابن ماجة (٢٦٨). وأخرج البخاري (٢٠١) ومسلم (٣٢٥) من حديث عبد اللَّه بن جبر عن أنس بن مالك قال: "كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد". وأخرجه مسلم (٣٢٦) من حديث سَفينة بنحوه.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 45 (SanadKitab #20944, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.