Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 451

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما تجب فيه الزكاة

٤ - كتاب الزكاة [٢: ١]

١٥٥٦/ ١٤٩٩ - عن أبي هريرة قال: "لما تُوُفِّي رسول اللَّه ﷺ، واسْتُخْلِفَ أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول اللَّه ﷺ: أُمِرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قال لا إله إلا اللَّه عَصَم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابه على اللَّه ﷿؟ فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلنّ من فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه ﷺ لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فواللَّه ما هو إلا أن رأيتُ اللَّه شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفتُ أنه الحق".[حكم الألباني: صحيح: ق، لكن قوله: "عقالًا" شاذ، والمحفوظ: "عناقًا"]

• أخرجه البخاري (١٣٩٩)، (١٤٠٠)، (٧٢٨٤، ٧٢٨٥) ومسلم (٢٢/ ٢٠) والترمذي (٢٦٠٧) والنسائي (٢٤٤٣)، (٣٠٩١ - ٣٠٩٤)، (٣٩٧٠، ٣٩٧٣، ٣٩٧٥).

١٥٠٠ - وفي رواية: "لو منعوني عَناقًا".[حكم الألباني: صحيح: خ، وقال أنه أصح من رواية "عقالًا"]

١٥٥٧/ ١٥٠١ - وفي رواية: قال أبو بكر: "إنَّ حقه أداء الزكاة".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه البخاري (١٣٩٩) و (١٤٠٠) ومسلم (٢٠/ ٢٢) والترمذي (٢٦٠٧) والنسائي (٢٤٤٣) و (٣٠٩١ - ٣٠٩٣) و (٣٩٧٠ - ٣٩٧٥) و (٧٢٨٤، ٧٢٨٥).

١/ ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة [٢: ٣]

١٥٥٨/ ١٥٠٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩) والترمذي (٦٢٦) والنسائي (٢٤٤٥) و (٢٤٤٦) و (٢٤٧٣ - ٢٤٧٦) و (٢٤٨٣ - ٢٤٨٧) وابن ماجة (١٧٩٣).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 451 (SanadKitab #20944, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.