Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 470

  1. كتاب الزكاة
  2. باب، كم يؤدى في صدقة الفطر؟

١٦١١/ ١٥٤٥ - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه عليَّ مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر، أو أنثى من المسلمين".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (١٥٠٤) ومسلم (١٢/ ٩٨٤) والترمذي (٦٧٥) والنسائي (٢٥٠١) و (٢٥٠٣) وابن ماجة (١٨٢٦).

١٦١٢/ ١٥٤٦ - وعنه قال: "فرض رسول اللَّه ﷺ زكاة الفطر صاعًا -فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدِّي قبل خروج الناس إلى الصلاة".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (١٥٠٩) و (١٥١٢) ومسلم (١٤/ ٩٨٤) و (٢٢/ ٩٨٦) والنسائي (٢٥٠٢) و (٢٥٠٤) و (٢٥٠٥) والترمذي (٦٧٧). قال أبو داود: رواه عبد اللَّه العُمَرى عن نافع "على كل مسلم". ورواه سعيد الجُمَحى عن عبيد اللَّه عن نافع قال فيه: "من المسلمين" والمشهور عن عبيد اللَّه ليس فيه: "من المسلمين".

١٦١٣/ ١٥٤٧ - وعنه عن النبي ﷺ: "أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك -زاد موسى: والذكر والأنثى".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه البخاري (١٥١١) و (١٥١٢) ومسلم (١٢/ ٩٨٤) وابن ماجة (١٨٢٦) والنسائي (٢٥٠١ - ٢٥٠٥).

١٦١٤/ ١٥٤٨ - وعنه قال: "كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللَّه ﷺ صاعًا من شعير، أو تمر، أو سُلْت، أو زبيب -قال: قال عبد اللَّه: فلما كان عمرُ ﵁، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حِنْطة مكانَ صاع من تلك الأشياء".[حكم الألباني: ضعيف: وذكر عمر وَهْم، والصواب: أنه معاوية]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 470 (SanadKitab #20944, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.