Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 478

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

١٦٣٣/ ١٥٦٧ - وعن عُبيد اللَّه بن عَدِيِّ بن الخِيَار قال: "أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي ﷺ في حَجَّة الوداع، وهو يَقْسِم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جَلْدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغني، ولا لقوي مُكتسِب".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٢٥٩٨).

١٦٣٤/ ١٥٦٨ - وعن رَيْحان بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لِذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".

وفي رواية: "لِذي مِرَّةٍ قويٍّ".

١٥٦٩ - وفي رواية: عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مِرَّةٍ سويّ".

ولهذا قال بعضهم: لم يصح إسناده، وإنما هو موقوف على عبد اللَّه بن عمرو.

قال أبو داود: والأحاديث الأخر عن النبي ﷺ، بعضها: "لذي مرة قوي" وبعضها: "لذي مرة سوي".

• وأخرجه الترمذي (٦٥٢) باللفظ الأول، وقال: حديث حسن. وذكر أن شعبة لم يرفعه. هذا آخر كلامه، وفي إسناده ريحان بن يزيد. قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول.

١٣/ ٢٥ - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني [٢: ٣٨]

١٦٣٥/ ١٥٧٠ - عن عطاء بن يسار: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل اللَّه ﷿، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جاز مسكين فتُصُدِّق على المسكين، فأهداها المسكين للغني".[حكم الألباني: صحيح: بما بعده]

١٦٣٦/ ١٥٧١ - وفي رواية: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ، بمعناه.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 478 (SanadKitab #20944, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.