Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب المناسك
  2. باب الاشتراط في الحج

فإني رأيت رسول اللَّه ﷺ يلبس النعال التي ليس فيها شَعَر، ويتوضأ فيها، فأنا أُحبُّ أن ألبسها، وأما الصفرة، فإني رأيت رسول اللَّه ﷺ يصبغ بها، فأنا أُحبُّ أن أصبغ بها، وأما الإهلال، فإني لم أر رسول اللَّه ﷺ يُهلُّ حتى تنبعث به راحلته".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (١٦٦) ومسلم (١١٨٧) والترمذي (٧٤٢ - الشمائل) والنسائي (١١٧) و (٢٧٦٠) و (٢٩٥٠) و (٥٢٤٣) مقطعًا، وابن ماجة (٣٦٢٦) واقتصر فيه على ذكر تصغير اللحية، مطولًا ومختصرًا.

١٧٧٣/ ١٦٩٩ - وعن أنس قال: "صلى رسول اللَّه ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به، أهلَّ".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري. وأخرجه البخاري (١٥٤٦) ومسلم (٦٩٠) والترمذي (٥٩٦) والنسائي (٤٦٩، ٤٧٧) مختصرًا ليس فيه ذكر المبيت.

١٧٧٤/ ١٧٠٠ - وعنه: "أن النبي ﷺ صَلَّى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما علا على جَبَل البَيداء أهلَّ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٢٦٦٢) و (٢٧٥٥).

١٧٧٥/ ١٧٠١ - وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد: "كان نبي اللَّه ﷺ، إذا أخذ طريق الفُرْع أَهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أَخذ طريق أُحُد أَهلَّ إذا أشرف على جبل البيداء".[حكم الألباني: ضعيف]

• في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.

١٤/ ٢٢ - باب الاشتراط في الحج [٢: ٨٥]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 516 (SanadKitab #20944, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.