Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 578

  1. كتاب المناسك
  2. باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، فتنقض عمرتها، وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟

• وأخرجه الترمذي (٨١٦) وابن ماجة (٣٠٠٣). وقال الترمذي: غريب، وذكر أنه روي مرسلًا.

١٩٩٤/ ١٩١١ - وعن أنس: "أن رسول اللَّه ﷺ اعتمر أربع عُمَرٍ، كلهن في ذي القَعدة، إلَّا التي مع حجته -قال أبو داود: أتقنت من ههنَا من هدبة، وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه- زمن الحديبية، أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الجعِرَّانة، حيث قسم غنائم حُنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٤١٤٨) ومسلم (١٢٥٣) والترمذي (×).

باب المُهلَّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، فتنقض عمرتها، وتُهِلُّ بالحج هل تقضي عمرتها؟ [٢: ١٥٤]

١٩٩٥/ ١٩١٢ - عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من أبيها: "أن رسول اللَّه ﷺ قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أَرْدِفْ أُختَكَ عائشة، فأعْمِرْها من التنعيم، فإذا هَبَطْتَ بها من الأكَمة فَلْتُحْرِمْ، فإخها عُمْرةٌ مُتَقَبَّلة".[حكم الألباني: صحيح: ق، دون قوله: "فإذا هبطت. . . "]

• قال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار: ولا نعلم روت حفصة عن أبيها إلا هذا الحديث. هذا آخر كلامه.

وقد أخرج البخاري (١٧٨٤) والترمذي (٩٣٤) والنسائي (٤٢١٦ - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (٢٩٩٩) ومسلم (١٢١٢) من حديث عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر: "أن النبي ﷺ، أمره أن يعمر عائشة من التنعيم".

١٩٩٦/ ١٩١٣ - وعن مُحرِّش الكعبي قال: "دخل النبي ﷺ الجعِرَّانة، فجاء إلى المسجد، فركع ما شاء اللَّه، ثم أحرم، ثم استوى على راحلته، فاستقبل بَطنَ سَرِفَ، حتى لقي طريق المدينة، فأصبح بمكة كبائتٍ".[حكم الألباني: صحيح، دون ركوعه في المسجد فإنه منكر]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 578 (SanadKitab #20944, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.