Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 7

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

باب في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [٢: ١٧٦]

٢٠٥١/ ١٩٦٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن مَرْثَد بن أبي مرثد الغَنَوي كان يحمل الأسارَى بمكة، وكان بمكة بَغِيٌّ يقال لها: عَنَاقُ، وكانت صَديقته، قال: جئتُ إلى النبي ﷺ، فقلت: يا رسول اللَّه، أنكح عَناقَ؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]، فدعاني فقرأها عليَّ، وقال: لا تنكحها".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وأخرجه الترمذي (٣١٧٧) والنسائي (٣٢٢٨) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن رسول اللَّه ﷺ. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه. ومرثد: بفتح الميم وسكون الراء المهملة، وفتح الثاء المثلثة وبعدها قال مهملة، وتقييد كنية أبيه كذلك، والغنوي: بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة، نسبة إلى غَنِيّ، بفتح الغين وكسر النون، وهو غني بن يعصر، ويقال: أعْصُر بن سعد بن قيس عَيلان بن مضر.

٢٠٥٢/ ١٩٦٨ - وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَنكِحُ الزانى المجلودُ إلا مثلَه".[حكم الألباني: صحيح]

٤/ ٥ - باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها [٢: ١٧٧]

٢٠٥٣/ ١٩٦٩ - عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أَعْتَقَ جاريته وتَزَوَّجَهَا، كان له أجران".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٩٧) ومسلم (١٥٤) وبإثر (١٣٦٥) والنسائي (٣٣٤٤، ٣٣٤٥) مختصرًا ومطولًا، والترمذي (١١١٦) وابن ماجة (١٩٥٦) كلهم بأتم من هنا وأطول.

٢٠٥٤/ ١٩٧٠ - وعن أنس: "أن النبي ﷺ أعتق صَفِيَّةَ وجعل عِتقِهَا صَدَاقَهَا".

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 7 (SanadKitab #20944, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.