Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 16

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الولي

• وأخرجه البخاري (٥١٤٤) ومسلم (١٤١٣) والترمذي (١١٣٤) والنسائي (٣٢٣٩) وابن ماجة (١٨٦٧).

٢٠٨١/ ١٩٩٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يخطبُ أحدكم على خطْبة أخيه، ولا يَبِيعُ على بيع أخيه، إلا بإذنه".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه مسلم (١٤١٢) وابن ماجة (١٨٦٨) واقتصر فيه على ذكر الخطبة، والبخاري (٥١٤٢) والنسائي (٣٢٣٨، ٣٢٤٣، ٤٤٩٧، ٤٥٠٣، ٤٥٠٤) والترمذي (١٢٩٢).

١٦/ ١٧ - ١٨ - باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها [٢: ١٩٠]

٢٠٨٢/ ١٩٩٨ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال فخطبتُ جاريةً، فكنت أتخبّأُ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها".[حكم الألباني: حسن]

• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: "كنت عند النبي ﷺ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول اللَّه ﷺ: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا".

١٧/ ١٨ - ١٩ - باب في الولي [٢: ١٩٥]

٢٠٨٣/ ١٩٩٩ - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "أيُّمَا امرأةٍ نكَحَتْ بِغير إذن وليِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لَا وَليَّ له".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١١٠٢) وابن ماجة (١٨٧٩، ١٨٨٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال في موضع آخر: وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي ﷺ: "لا نكاح

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 16 (SanadKitab #20944, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.