Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 21

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الأكفاء

٢٢/ ٢٤ - ٢٦ - باب في الثيب [٢: ١٩٦]

٢٠٩٨/ ٢٠١٢ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الأَيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتها". وهذا لفظ القعنبي.[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٦٦/ ١٤٢١) والترمذي (١١٥٨) والنسائي (٣٢٦٠، ٣٢٦٢) وابن ماجة (١٨٧٥).

٢٠٩٩/ ٢٠١٣ - وفي رواية: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها".[حكم الألباني: صحيح: بلفظ: "تستأمر" دون ذكر "أبوها"]

قال أبو داود "أبوها"، ليس بمحفوظ. هذا آخر كلامه. وقد أخرج هذه الزيادة مسلم في صحيحه (٦٨/ ١٤٢١) والنسائي في سننه (٣٢٦٤).

٢١٠٠/ ٢٠١٤ - وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر، وصَمْتُهَا إقرارها".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٣٢٦٣) ومسلم (٦٨/ ١٤٢١).

٢١٠١/ ٢٠١٥ - وعن خنساء بنت خدام الأنصارية: "أن أباها زوَّجها وهي ثَيِّبُ، فكرهتْ ذلك، فجاءت رسول اللَّه ﷺ فذكرت ذلك له، فرد نكاحها".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (٥١٣٨) والنسائي (٣٢٦٨) وابن ماجة (١٨٧٣).

٢٣/ ٢٥ - ٢٦ - باب في الأكفاء [١٩٧: ٢]

٢١٠٢/ ٢٠١٦ - عن أبي هريرة: "أن أبا هندٍ حَجَمَ النبيَّ ﷺ في اليافوخ، فقال النبي ﷺ: يا بني بَيَاضَةَ، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه، قال: وإن كان في شيء مما تَدَاوَوْنَ به خيرٌ فالحجامةُ".[حكم الألباني: حسن]

• أخرجه ابن ماجة (٣٤٧٦) واقتصر على شطره الثاني.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 21 (SanadKitab #20944, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.