Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 29

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

حتَّى يُعطيَها شيئًا، فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء، فقال له النبي ﷺ: أعطِهَا دِرْعَك، فأعطاها درعه، ثم دخل بها".[حكم الألباني: ضعيف]

٢١٢٨/ ٢٠٤١ - وعن عائشة قالت: "أمرني رسول اللَّه ﷺ أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها، قبل أن يعطيها شيئًا".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه ابن ماجة (١٩٩٢).

٢١٢٩/ ٢٠٤٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أَيُّما امرأةٍ نكحت على صَداق أو حِباء أو عِدَّةٍ قبل عِصْمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ، وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجل ابنَته أو أختُه".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه النسائي (٣٣٥٣) وابن ماجة (١٩٥٥). وقد تقدم الكلام على اختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

٣٢/ ٣٥ - ٣٦ - باب ما يقال للمتزوج [٢: ٢٥٧]

٢١٣٠/ ٢٠٤٣ - عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ كان إذا رَفَّأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك اللَّه لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٠٩١) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٥٩) وابن ماجة (١٩٠٥). وقال الترمذي: حسن صحيح.

باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى [٢: ٢٥٧]

٢١٣١/ ٢٠٤٤ - عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار، قال ابن أبي السّرِي -وهو محمد-: من أصحاب النبي ﷺ، ولم يقل: من الأنصار -ثم اتفقوا- يقال له: بَصْرة، قال: "تزوجتُ امرأةً بكرًا في سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبلَى، فقال النبي ﷺ: لها الصداق بما استحللتَ من فرجها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا ولدتْ -قال الحسن- وهو ابن علي -: فاجلدها. وقال ابن أبي السري-: فاجلدوها، أو قال: فحدُّوها".[حكم الألباني: ضعيف]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 29 (SanadKitab #20944, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.