Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 39

  1. كتاب النكاح
  2. باب في كفارة من أتى حائضا

فجاء أسَيْدُ بنُ حُضَيْر وعَبَّاد بن بِشْر إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ ! فَتمَعّرَ وَجْهُ رسول اللَّه ﷺ، حتى ظنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما، فخرجا فاستقبلَتْهما هَدية من لَبَنٍ إلى رسول اللَّه ﷺ، فبعث في آثارهما، فسقاهما فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما".[حكم الألباني: صحيح: م]

• تقدم أبو داود (٢٥٨).

وأخرجه مسلم (٣٠٢) والترمذي (٢٩٧٧) والنسائي (٢٨٨، ٣٦٩) وابن ماجة (٦٤٤).

٢١٦٦/ ٢٠٨٠ - وعن عائشة ﵂ تقول: "كنت أنا ورسول اللَّه ﷺ نَبيتُ في الشِّعارِ الواحد، وأنا حائض طامِثٌ، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُهُ، وإن أصاب -تعني ثوبه- منه شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُه، وصلى فيه".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٢٨٤).

تقدم أبو داود برقم (٢٦٩).

٢١٦٧/ ٢٠٨١ - وعن ميمونة بنت الحارث: "أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه، وهي حائض، أمرها أن تَتَّزِرَ ثم يباشرها".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٣٥٣) ومسلم (٢٩٤، ٢٩٥) والنسائي (٢٨٧).

باب في كفارة من أتى حائضًا [٢: ٢١٧]

٢١٦٨/ ٢٠٨٢ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار".

• تقدم تخريجه أبو داود برقم (٢٦٤).

وأخرجه الترمذي (١٣٦، ١٣٧) والنسائي (٢٨٩) وابن ماجة (٦٤٠).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 39 (SanadKitab #20944, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.