Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهله

• اختُلف على يحيى بن أبي كثير فيه: فقيل فيه: عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد اللَّه، مختصرًا بمعناه، وأخرجه الترمذي (١١٣٦) والنسائي (٩٥٨١ - الكبرى) من حديثه. وقيل فيه: عن رفاعة، كما ذكرناه. وقيل: عن أبي مُطيع عن رفاعة. وقيل فيه: عن أبي رفاعة.

٢١٧٢/ ٢٠٨٦ - وعن ابن محُيريز قال: "دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه فسألته عن العَزْل؟ فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في غَزوة بني المُصْطَلِقْ، فأصبنا سبايًا من سَبْي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العُزْبَةُ، وأحببنا الفِدَاء، فأردنا أن نَعزل، ثم قلنا: نَعزل ورسول اللَّه ﷺ بين أظْهُرِنا قبل أن نسأله عن ذلك؟ فسألناه عن ذلك؟ فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نَسَمَةٍ كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٤١٣٨) ومسلم (١٢٥/ ١٤٣٨) والنسائي (٣٣٢٧) وابن ماجة (١٩٢٦).

٢١٧٣/ ٢٠٨٧ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه الأنصاري- قال: "جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: إن لي جاريةً أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شِئْتَ، فإنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها، قال: فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملتْ، قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدِّرَ لها".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٣٤/ ١٤٣٩) وابن ماجة (٨٩).

٤٣/ ٤٨ - ٤٩ - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهْله [٢: ٢١٩]

٢١٧٤/ ٢٠٨٨ - عن أبي نضْرة قال: حدثني شيخ من طُفاوَة قال: "تَثَوَّيْتُ أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ أشَدَّ تَشْمِيرًا، ولا أقْوَمَ على ضيْفٍ مِنْهُ، فبينا أنا

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 41 (SanadKitab #20944, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.