Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الطلاق
  2. باب في كراهية الطلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٣ - أول كتاب الطلاق

[تفريع أبواب الطلاق]

باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها [٢: ٢٢٠]

٢١٧٥/ ٢٠٨٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةَ على زوجها، أو عَبْداَ عَلَى سَيِّده".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٩٢١٤ - الكبرى).

١/ ١ - باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له [٢: ٢٢٥]

٢١٧٦/ ٢٠٩٠ - عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تَسأل المرأة طلاق أختها، لتَسْتَفْرغ صَحفتها ولتَنْكح، فإنما لهَا ما قُدِّرَ لها".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٦٦٠١) والنسائي (٣٢٣٩)، (٤٥٠٢). وأخرجه مسلم (١٤١٣) من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي (١١٩٠) والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

٢/ ٣ - باب في كراهية الطلاق [٢: ٢٢٠]

٢١٧٧/ ٢٠٩١ - عن محارب -وهو ابن دثار- قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ما أحل اللَّه شيئًا أبغَضَ إليه من الطلاق".[حكم الألباني: ضعيف]

• هذا مرسل.

٢١٧٨/ ٢٠٩٢ - وعن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "أبْغَضُ الحلال إلى اللَّه ﷿ الطَّلاقُ".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٠١٨) والمشهور فيه المرسل وهو غريب.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 44 (SanadKitab #20944, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.