Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 49

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق على غلط

٢١٩٠/ ٢١٠٤ - وفي رواية: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".[حكم الألباني: حسن]

• أخرجه الترمذي (١١٨١) وابن ماجة (٢٠٤٧) اقتصر فيه على ذكر الطلاق، والنسائي (٤٦١١، ٤٦١٢) بذكر البيع دون الطلاق.

٢١٩١/ ٢١٠٥ - وفي رواية: "مَن حَلَفَ على مَعْصِيَةٍ فلا يَمِينَ له، ومن حَلَفَ على قطيعة رَحَمٍ فلا يمين له".[حكم الألباني: حسن]

• أخرجه النسائي (٣٧٩٢) وانظر الذي قبله.

٢١٩٢/ ٢١٠٦ - وفي رواية: "ولا نَذْرَ إلا فِيما ابتُغِيَ وَجْهُ اللَّه تعالى ذِكْرُهُ".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه الترمذي (١١٨١) وابن ماجة (٢٠٤٧) بنحوه. وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ﷺ. وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره، وأجراه على عمومه، إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال. والحديث حسن.

٧/ ٨ - باب الطلاق على غلط [٢: ٢٢٤]

٢١٩٣/ ٢١٠٢ - عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا طلاقَ ولا عَتَاقَ في غَلاق".[حكم الألباني: حسن]

قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.

• وأخرجه ابن ماجة (٢٥٤٦). وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف. والمحفوظ فيه "إغلاق"، وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. وقيل: كان يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: الإغلاق ههنا:

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 49 (SanadKitab #20944, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.