Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الطلاق
  2. باب في اللعان

٢٢/ ٢٦ - ٢٧ - باب في اللعان [٢: ٢٤٠]

٢٢٤٥/ ٢١٥٢ - عن ابن شهاب الزهري عن سهل بن سعد الساعدي: "أن عُويمر بن أشقر العَجْلاني جاء إلى عاصم بن عَدِيّ فقال له: يا عاصم أرأيتَ رجلًا وجد مَعَ امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصمُ رسول اللَّه ﷺ عن ذلك، فسأل عاصم رسول اللَّه ﷺ؟ فكره رسول اللَّه المسائل، وعابها، حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسول اللَّه ﷺ، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عُويمر، فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول اللَّه ﷺ؟ فقال عاصم: لم تأتني بخَيرٍ، قَدْ كَرِهَ رسول اللَّه ﷺ المسألة التي سألتُه عنها، فقال عُويمر: واللَّه لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول اللَّه ﷺ، وهو وَسْط الناس، فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: قد أُنْزِلَ فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأتِ بها، قال سهل: فتلاعَنَا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه ﷺ، فلما فَرَغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتُها، فطلقها عويمر ثلاثًا، قبل أن يأمره النبي ﷺ قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَّة المتلاعنَيْنِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥٢٥٩، ٥٣٠٨) ومسلم (١٤٩٢) وابن ماجة (٢٠٦٦) والنسائي (٣٤٠٢، ٣٤٦٦).

٢٢٤٦/ ٢١٥٣ - وعن عباس بن سهل عن أبيه: "أن النبي ﷺ قال لعاصم بن عَدِيِّ: أمْسِكْ المرأة عندك حتى تَلِدَ".[حكم الألباني: حسن]

• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

٢٢٤٧/ ٢١٥٤ - وعن ابن شهاب عن سَهْل بن سعد الساعدي قال: "حضرتُ لعانهما عند النبي ﷺ، وأنا ابنُ خمسَ عشرة سنةً، وساق الحديث، قال فيه: ثم خرجتْ حاملًا، فكان الولد يُدعَى إلى أمه".[حكم الألباني: صحيح: ق]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 65 (SanadKitab #20944, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.