Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب الطلاق
  2. باب إذا شك في الولد

مالي، قال: لا مالَ لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعدُ لك".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥٣١٢) ومسلم (٥/ ١٤٩٣) والنسائي (٣٤٧٦).

٢٢٥٨/ ٢١٦٤ - وعنه قال: قلت لابن عمر: "رجلٌ قذف امرأته؟ قال: فرَّق رسول اللَّه ﷺ بين أَخَويْ بني العَجْلان، وقال: اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاث مرات، فأبيا، ففرق بينهما".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥٣١١) ومسلم (٦/ ١٤٩٣) دون تكرار قوله: "يرددها ثلاث مرات"، والنسائي (٣٤٧٥) بنحوه.

٢٢٥٩/ ٢١٦٥ - وعن نافع عن ابن عمر: "أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمان رسول اللَّه ﷺ، وانتفَى من وَلدها، ففرَّق رسول اللَّه بينهما، وألحق الولد بالمرأة".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٤٧٤٨)، (٦٧٤٨) ومسلم (١٤٩٤) والترمذي (١٢٠٣) والنسائي (٣٤٧٧) وابن ماجة (٢٠٦٩). ومسلم والنسائي دون قوله: "وانتفى من ولدها".

باب إذا شك في الولد [٢: ٤٢٥]

٢٢٦٠/ ٢١٦٦ - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ من بني فَزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسودَ، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانُها؟ قال: حُمر، قال: فهل فيها من أوْرَقَ؟ قال: إن فيها لَوُرْقًا، قال: فأَنَّى تُراه؟ قال: عسى أن يكون نَزَعه عِرْق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• أخرجه البخاري (٥٣٠٥) ومسلم (١٥٠٠) والترمذي (٢١٢٨) وابن ماجة (٢٠٠٢) والنسائي (٣٤٧٨، ٣٤٨٠).

٢٢٦١/ ٢١٦٧ - وفي رواية: "وهو حينئذ يُعرِّض بأن ينفيه".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• أخرجه مسلم (١٩/ ١٥٠٠) وانظر الذي قبله.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 70 (SanadKitab #20944, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.