Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من أنكر ذلك على فاطمة

الأعمى، فأبى مَروانُ أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، قال عروة: وأنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه مسلم (٤٠/ ١٤٨٠) والنسائي (٣٥٤٦).

٢٢٩٠/ ٢١٩٥ - وعن عبيد اللَّه -وهو ابن عبد اللَّه بن عُتْبة- قال: "أرسل مروان إلى فاطمة فسألها؟ فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي ﷺ أمَّرَ علي بن أبي طالب -يعني على بعض اليمن- فخرج معه زوجُها، فبعث إليها بتطليقة، كانت بقيت لها، وأمر عَيَّاش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن يُنفقا عليها، فقالا: واللَّه ما لها نفقة، إلا أن تكون حاملًا، فأتت النبي ﷺ فقالت: لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملًا، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول اللَّه؟ قال: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تَضَع ثيابها عنده ولا يُبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عِدَّتُها، فأنكحها النبيُّ ﷺ أسامة، فرجع قَبيصة إلى مروان، فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب اللَّه، قال اللَّه تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] حتى ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾ [الطلاق: ١] قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٤١/ ١٤٨٠) والنسائي (٣٥٥٢). وذكر أبو مسعود الدمشقي أن حديث عبيد اللَّه هذا مرسل.

وانظر أبو داود (٢٢٨٤).

باب من أنكر ذلك على فاطمة [٢: ٢٥٦]

٢٢٩١/ ٢١٩٦ - عن أبي إسحاق -وهو السَّبيعي- قال: "كنتُ في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمةُ بنت قيس عمر بن الخطاب، فقال: ما كنَّا لِندَع كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم لا؟ ".[حكم الألباني: صحيح موقوف]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 79 (SanadKitab #20944, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.